لم يكن للاختبار ونحوه (١).
ويؤيّده الأصل والإطلاقات ، وبعض النصوص ، كالخبرين (٢) ، أحدهما الصحيح : عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثم ردّها؟ قال : « إن كان تلك الثلاثة أيّام شرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء » فتأمّل.
( الثالث : خيار الشرط ) الثابت به ( وهو بحسب ما يشترط ) لأحدهما ، أو لكلّ منهما ، أو لأجنبيٍّ عنهما ، أو عن أحدهما ، أو له مع أحدهما عنه وعن الآخر ، أو له معهما ، بلا خلاف كما في كلام جماعة (٣) ، بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية وعن التذكرة (٤) ؛ وهو الحجة بعد عموم الأدلّة بلزوم الوفاء بالعقود بسيطة كان أو مركّبة ، وكذا الشروط ، واشتراط الأجنبي تحكيم لا توكيل عمن جعل عنه ، فلا خيار له معه.
وكما يجوز اشتراط الخيار له كذا يجوز اشتراط مؤامرته والرجوع إلى أمره ، ويلزم العقد من جهة المتبايعين في المقامين ويتوقّف على خياره في الأوّل ، وأمره في الثاني. فإن أمَر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخ ، ولا يتعيّن عليه ؛ لأنّ الشرط مجرّد استئماره لا التزام قوله. وليس كذلك لو أمرّ بالالتزام ، فإنّه ليس له الفسخ حينئذٍ وإن كان الفسخ أصلح ؛ عملاً
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ٢٩١.
(٢) الأول : الكافي ٥ : ١٧٤ سطر ١ ، الوسائل ١٨ : ٢٦ أبواب الخيار ب ١٣ ذيل الحديث ١. الثاني : الكافي ٥ : ١٧٣ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٧ ، الوسائل ١٧ : ٢٦ أبواب الخيار ب ١٣ ح ١.
(٣) منهم : السبزواري في الكفاية : ٩١ ، والبحراني في الحدائق ١٩ : ٣٨.
(٤) الخلاف ٣ : ٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧ ، التذكرة ١ : ٥٢١.