وحكي الثاني في التذكرة وجهاً (١).
ثم إنّ مقتضى الأصل واختصاص ظاهر الفتاوي والنص بالمبيع : كون الحكم في تلف الثمن تلفه من مال البائع ؛ لأنّه صار بالعقد ماله فيجب أن يكون التلف منه. إلاّ أنّ ظاهر بعض الأصحاب إلحاقه بالأوّل (٢) ، مشعراً بدعوى الوفاق عليه وعلى إرادته من المبيع وإرادة المشتري من البائع ، التفاتاً إلى صدقهما عليهما لغةً ، فإن تمّا ، وإلاّ فالمسألة محلّ إشكال.
لكن ظاهر الخبر الثاني (٣) العموم ، فلا بأس به ، فيكون التلف قبل القبض من المشتري ، كما أنّ تلف المبيع من البائع قبل القبض.
( وكذا ) لو تلف المبيع أو الثمن بالآفة الإلهيّة ( بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ) أو البائع ، فإنّ التلف مدّة الخيار ممّن لا خيار له ، بلا خلاف أجده ؛ لما مرّ في كلّ من خياري الشرط والحيوان من المعتبرة المستفيضة (٤). وأخصّيتها من المدّعى مندفعة بعدم القائل بالفرق بين الطائفة.
مع أنّ هذا الحكم غير محتاج إلى دلالة من كتاب أو إجماع أو سنّة على حدةٍ في بعض صور المسألة ، وهو على المشهور ما إذا تلف المبيع بعد القبض والخيار للبائع وبالعكس ؛ لكون المتلَف مال من لا خيار له ، المنتقل إليه بمجرّد العقد ، فيكون الحكم في الصورتين موافقاً للقاعدة مع تأيّد أُولاهما بأخبار خيار الشرط.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٣٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ٤١٨.
(٣) المتقدم في ص : ٣٨٤٨.
(٤) راجع ص : ٣٨٣٢ ، ٣٨٤٠.