العمومات المتقدمة المانعة عن بيع النجس ، والمعربة عن تحريم ثمن ما حرم أصله.
( عدا الدهن ) بجميع أصنافه ، فيجوز بيعه مع الإعلام ( لفائدة الاستصباح ) للإجماع كما في الغنية وغيرها (١) ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
ففي الصحيح : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكُلْ ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك » (٢).
وفيه جُرَذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال : « أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجُرَذ وما حوله ، وأمّا الزيت فيستصبح به » (٣) وقال في بيع ذلك الزيت : « تبيعه وتبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » (٤).
وليس فيها مع كثرتها التقييد بالاستصباح تحت السماء ، كما عن الأكثر ، بل في الروضة والمسالك أنّه المشهور (٥) ، وعن الحلّي الإجماع عليه (٦) ؛ ومستنده غير واضح سواه ، فإن تمّ كان هو الحجة ، وإلاّ فالإطلاق كما عليه كثير من المتأخّرين (٧) لا يخلو عن قوة ، للأصل ، وخلوّ
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ؛ وأُنظر الخلاف ٣ : ١٨٧ ، والسرائر ٢ : ٢٢٢.
(٢) الكافي ٦ : ٢٦١ / ١ ، الوسائل ١٧ : ٩٧ أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٢٦١ / ٢ ، الوسائل ١٧ : ٩٧ أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ١.
(٤) التهذيب ٧ : ١٢٩ / ٥٦٣ بتفاوت ، الوسائل ١٧ : ٩٨ أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٤.
(٥) الروضة ٣ : ٢٠٧ ، المسالك ١ : ١٦٤.
(٦) انظر السرائر ٢ : ٢٢٢.
(٧) منهم : العلاّمة في الإرشاد ١ : ٣٥٧ ، والتحرير ١ : ١٦٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٠٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٧.