ثم كلّ ذا في سقوط الردّ خاصّة بالخمسة ، ( وأمّا الأرش فيسقط بالثلاثة الأُول ) خاصّة ، بلا خلاف ( دون الأخيرين ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الغنية (١) ؛ استناداً إلى ما مرّ في الأوّل ، وإلى استصحاب بقاء الأرش مع عدم المانع عنه من الرضا بالعيب وغيره في الثاني.
خلافاً لابن حمزة في الثاني من الثاني ، وهو التصرّف إذا كان بعد العلم بالعيب ، فأسقط به الأرش أيضاً ؛ تمسّكاً بدلالته على الرضا بالعيب (٢).
وهو كما ترى ، مع أنّ ما مضى من الأصل حجة عليه قطعاً. مضافاً إلى عموم النصوص بأخذ الأرش بالتصرّف ، مع دون تقييد له بالواقع قبل العلم بالعيب (٣).
( ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه ) مع عدم الغش ، بلا خلاف في الظاهر ؛ للأصل ، وفقد المانع ، لاندفاع الضرر بالخيار والأرش.
( و ) لكن ( ذكره مفصّلاً أفضل ) تبعيداً عن احتمال الغشّ المنهي عنه ، واحتمال الضرر بغفلة المشتري عن العيب حال البيع أو بعده.
( ولو ابتاع شيئين فصاعداً صفقة ) واحدة ( فظهر العيب في البعض فليس له ردّ المعيب منفرداً و ) لكن ( له ردّ الجميع ، أو ) أخذ ( الأرش ) خاصّة ، بلا خلاف يظهر ، بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية (٤) ؛ لما مرّ ، ومنه حصول الضرر بتبعيض الصفقة الذي يُعدّ ضرراً
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨.
(٢) الوسيلة : ٢٥٧.
(٣) الوسائل ١٨ : ١٠٢ أبواب أحكام العيوب ب ٤.
(٤) الخلاف ١ : ٥٦٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٠.