( الأول : في )
بيان ( من يجب عليه ) الجهاد.
( وهو ) بالمعنى الأول ( فرض ) كفائي ( على كل من استكمل شروطاً سبعة ) بمعنى وجوبه على الجميع إلى (١) أن يقوم به منهم من فيه الكفاية ، فيسقط عن الباقين سقوطاً مراعى باستمرار القائم به إلى أن يحصل الفرض المطلوب شرعاً.
وقد يتعين بأمر الإمام لأحد على الخصوص وإن قام من فيه كفاية.
وتختلف بحسب الحاجة بسبب كثرة المسلمين وقلّتهم وضعفهم وقوتهم.
ولا يجب عيناً بلا خلاف إلاّ من ابن المسيب ، كما في الغنية وكنز العرفان والمنتهى (٢).
وفي الأولين الاستدلال عليه بالإجماع ، وقوله تعالى ( لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى ) (٣) الآية.
وزاد الثاني قوله : ولانتفاء المسبب عند انتفاء السبب.
وذكر فيهما في تقريب الاستدلال بالآية بما يرجع حاصله إلى أنه
__________________
(١) في « ك » : إلاّ.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٤ ، كنز العرفان ١ : ٣٤١ ، المنتهى ٢ : ٨٩٨.
(٣) النساء : ٩٥.