وهو وإن شمل صورة الوصول إليهم بعد القسمة ، لكنّها خارجة بإجماع العلماء ، كما في صريح التحرير والمنتهى ، وفيهما إجماعهم على الإسهام له إذا كان الالتحاق بهم قبل تقضّي الحرب (١).
وفي الخبر : الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممّن شهد القتال ، قال : « هؤلاء المحرومون » فأمر أن يسهم لهم (٢).
قيل : وذكر الشيخ أنّه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الإسلام ، وأنّ الأوّل يحتمل التخصيص بحضور القتال (٣). انتهى.
والأقرب حمل الثاني على أنّهم محرومون من ثواب القتال خاصّة لا من الإسهام ، ولذا أمر به لهم ( للراجل سهم ) وهو من ليس معه فرس سواء كان راجلاً أو راكباً غير الفرس ( وللفارس سهمان ).
بلا خلاف في الأوّل بين العلماء كما في المنتهى (٤). وكذا في الثاني بيننا إلاّ من الإسكافي المشار إلى قوله بقوله : ( وقيل : للفارس ثلاثة ) سهم (٥). وهو نادر ، وفي ظاهر الغنية الإجماع على خلافه (٦).
للنصّ (٧) المعمول به عندنا وإن ضعف سنداً ، لانجباره بعمل
__________________
(١) التحرير ١ : ١٤٦ ، المنتهى ٢ : ٩٥٢.
(٢) الكافي ٥ : ٤٥ / ٦ ، التهذيب ٦ : ١٤٦ / ٢٥٤ ، الوسائل ١٥ : ١٠٣ أبواب جهاد العدو ب ٣٧ ح ٢.
(٣) الاستبصار ٣ : ٢.
(٤) المنتهى ٢ : ٩٤٩.
(٥) حكاه عنه في المنتهى ٢ : ٩٤٩.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٤.
(٧) الكافي ٥ : ٤٤ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٣ / ٣ ، الوسائل ١٥ : ١٠٣ أبواب جهاد العدو ب ٣٨ ح ١.