الرجوع مطلقاً وفاقاً للمحقق في بعض فتاواه ؛ لتحريم تصرّف البائع فيه ؛ لأنّه أكل مالٍ بالباطل ، فيكون مضموناً عليه ، ولو لا « ادّعاء العلاّمة في التذكرة الإجماع على عدم الرجوع مع التلف لكان في غاية القوة (١).
وهو حسن ، فتأمّل.
( ولو باع ما لا يملكه مالك ) في العرف والعادة ( كالحرّ وفضلات الإنسان ) من شعره ووسخه ( والخنافس ) والبقّ والبرغوث والقمل ( والديدان ) المتعارفة ( لم ينعقد ) إجماعاً ؛ لكونه سفهاً ولو لوحظ بعض المنافع الموظّفة له في مواضعها ؛ لندرتها الموجبة لإلحاقها بالعدم.
ونحو ذلك ما لو باع نحو حبّة حنطة أو شعير أو غيرهما ممّا لا يعدّ إيقاع العقد عليه بيعاً ، بل يعدّ معاملته سفاهة ؛ لعدم صدق المال على مثله عرفاً وإن كان مثله من الحقوق التي لا يجوز لأحد التصرف فيها إلاّ بإذن صاحبه كحق السبق ونحوه ممّا هو حق ولا يسمّى ملكاً ؛ فإنّ معاملة مثل ذلك كلّه سفه ولو فرض نفع نادر له ؛ لأنّه كالعدم كما تقدّم.
( ولو باع ما يملك وما لم يملك كعبده وعبد غيره ) صفقة و ( في عقد واحد صحّ ) (٢) البيع ولزم ( في عبده ) خاصّة ( ووقف ) في ( الآخر على الإجازة ) على المختار في الثاني ، ولا خلاف في الأوّل ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ، وصرّح به في الغنية (٣) ؛ للصحيح : في رجل باع قطاع أرضين .. وعرّف حدود القرية الأربعة .. وإنّما له في هذه القرية
__________________
(١) انظر المسالك ١ : ١٧٢.
(٢) في المطبوع : ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره صحّ.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٥.