ومخالفة جماعة ، حيث جوّزوا المفاضلة على الإطلاق.
وفي الخبرين بعدم الصراحة ، واحتمال أن يراد بهما المماثلة في جواز الإعطاء لا المعطى ، مع احتمال اختصاصهما بغير الزكاة الغير اللازم فيها المساواة بالإجماع ، ويشهد له خلوّ الموثق المتقدّم (١) عن اشتراطه ، مع اختصاص مورده بالزكاة.
ولكن الأحوط اشتراطه مطلقاً ، سيّما في غير الزكاة ، وسيّما للمحصورين ، وأحوط منه الكفّ عن الأخذ مطلقاً.
( و ) أمّا ( لو عيّن له ) المصارف دونه أو عيّن له شيئاً مخصوصاً ( لم ) يجز له أن ( يتجاوز ) عما عيّنه إجماعاً ؛ للصحيح المتقدّم (٢) في الأوّل ، وشهادة الحال في الثاني.
( الخامسة : جوائز ) السلطان ، بل مطلق ( الظالم محرّمة إن علمت ) حرمتها ( بعينها ) فإن قبضها حينئذٍ أعادها إلى المالك إن عرفه وأمكنه ، ولا يجوز إلى غيره معه إلاّ أن يأخذه الظالم قهراً.
وهل يضمن حينئذٍ؟ قيل : نعم (٣) ؛ لعموم : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » (٤).
وربما فصّل (٥) بين القبض بعد العلم بكونها مضمونة ، فالضمان ، وبينه قبله ، فالعدم ، إن لم يقصّر في الإيصال إلى من يجوز الإيصال إليه ؛
__________________
(١) في ص : ٣٧٤٥.
(٢) في ص : ٣٧٤٥.
(٣) انظر جامع المقاصد ٤ : ٤٤.
(٤) عوالي اللئلئ ١ : ٢٢٤ / ١٠٦ ، وج ٢ : ٣٤٥ / ١٠ ، سنن البيهقي ٦ : ٩٥ ، مستدرك الحاكم ٢ : ٤٧.
(٥) المسالك ١ : ١٦٨.