لأنّ اليد على الأوّل عادية وفي الثاني أمانة.
وإن جهل المالك أو تعذّر الإيصال إليه ومن في حكمه لم يجز ردّه إلى الظالم ، بل يتصدّق بها عن المالك مع الضمان إن لم يقبله.
( وإلاّ ) يعلم حرمتها بعينها ( فهي حلال ) مطلقاً وإن علم أنّ في ماله مظالم ، بلا خلاف فيه وفي جواز المعاملة معه حينئذٍ ؛ للأصل ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (١) ، وقد تقدّم ما يتعلّق منها بجواز المعاملة (٢).
ونحوه أخبار أُخر معتبرة ، كالصحيح : « مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام ، إنّي أظنّك ضيّقاً » قال : قلت : نعم ، فإن شئت وسعت عليّ ، قال : « فاشتره » (٣).
وفي الصحاح في جوائز العمّال من الدراهم ونحوها أخذها؟ قال : « نعم » (٤).
وفي بعضها : « وحجّ بها » (٥) وفي آخر : « كُل منه وخُذ ، فلك المهنا وعليه الوزر » (٦) وفي غيرهما : « لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه » (٧).
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٢٢٠ أبواب ما يكتسب به ب ٥٣.
(٢) راجع ص : ٣٧٣٨.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٣٦ / ٩٣٢ ، الوسائل ١٧ : ٢١٨ أبواب ما يكتسب به ب ٥٢ ح ١.
(٤) الفقيه ٣ : ١٠٨ / ٤٥٠ ، التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٤٢ ، الوسائل ١٧ : ٢١٣ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ٢.
(٥) الفقيه ٣ : ١٠٨ / ٤٥٠ ، الوسائل ١٧ : ٢١٨ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ذيل حديث ٢.
(٦) الفقيه ٣ : ١٠٨ / ٤٤٩ ، التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٤٠ ، الوسائل ١٧ : ٢١٣ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ١.
(٧) الكافي ٥ : ٢٢٨ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٤ ، الوسائل ١٧ : ٢١٩ أبواب ما