مع تصرّفه فيه على وجه يمنع من ردّه لو قلنا بسقوط خياره به مع الجهل بالغبن أو الخيار ؛ لبقاء الضرر المثبت للخيار ، وحينئذٍ فيمكن الفسخ مع تصرّفه كذلك ، وإلزامه بالقيمة إن كان قيميّاً أو المثل إن كان مثلياً ، جمعاً بين الحقّين.
وكذا لو تلفت العين أو استولد الأمة ، كما يثبت ذلك لو كان المتصرّف المشتري والمغبون البائع ، فإنّه إذا فسخ فلم يجد العين يرجع إلى المثل أو القيمة.
( الخامس : ) خيار التأخير ، أي تأخير إقباض الثمن والمثمن عن ثلاثة أيّام ، فـ ( من باع ولم يقبض الثمن ولا قبّض ) بتشديد الباء ( المبيع ولا اشترط التأخير ) فيهما احترز به عن النسيئة والسلف ـ ( فالبيع لازم ) على المتعين ( إلى ثلاثة أيّام ، ومع انقضائها يثبت الخيار ) بين الفسخ والإمضاء ( للبائع ) خاصّة ، بالإجماع المستفيض النقل في كلام جماعة ، كالإنتصار والغنية والتنقيح والتذكرة (١) ، وغيرها من كتب الجماعة (٢) ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح : عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : « الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبضه بيعه وإلاّ فلا بيع بينهما » (٣).
__________________
(١) الانتصار : ٢١٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧ ، التنقيح الرائع ٢ : ٤٨ ، التذكرة ١ : ٥٢٣.
(٢) انظر جامع المقاصد ٤ : ٢٩٧ ، والمسالك ١ : ١٨٠ ؛ مجمع الفائدة ٨ : ٤٠٥ ، الحدائق ١٩ : ٤٤.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩٢ ، الإستبصار ٣ : ٧٨ / ٢٥٩ ، الوسائل ١٨ : ٢٢ أبواب الخيار ب ٩ ح ٣ ؛ بتفاوت يسير.