وفي آخر : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : « إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلاّ فلا بيع له » (١).
وفي الموثق : « من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ولم يجيء فلا بيع له » (٢).
وليس فيها كغيرها اشتراط عدم إقباض المبيع ، بل إطلاقها يشمل صورتي إقباضه وعدمه. بل ربما كان ظاهراً في الصورة الاولى إن قلنا بأنّ القبض في نحو المتاع هو الأخذ باليد ؛ لغلبة تحقّقه بعد عقد البيع.
نعم ، لو قلنا بأنّ القبض فيه هو النقل لم يكن للإطلاق ظهور في ذلك ، بل ظاهر السياق عدم تحقّقه ، فتدبّر.
ولعلّ استناد الأصحاب إلى هذه الأخبار مع اشتراطهم عدم إقباض المبيع مبنيّ على كون القبض عندهم في نحو المتاع هو النقل لا مجرّد القبض باليد ، وسيأتي الكلام فيه (٣).
إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الاتفاق على الاشتراط ، بل عبارات نقلة الإجماع مصرّحة به ، وربما كان في الصحيح الأوّل إشعار به ، بل دلالة عليه ، فتأمّل ، فلا مندوحة عنه ، مع لزوم الاقتصار في الخيار المخالف للأصل على القدر المتيقّن من الإطلاق ، مع أنّ في الغنية نسب ذلك إلى
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧١ / ١١ ، التهذيب ٧ : ٢١ / ٨٨ ، الإستبصار ٣ : ٧٧ / ٢٥٨ ، الوسائل ١٨ : ٢١ أبواب الخيار ب ٩ ح ١.
(٢) الفقيه ٣ : ١٢٦ / ٥٥٢ ، التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩١ ، الإستبصار ٣ : ٧٨ / ٢٦٠ ، الوسائل ١٨ : ٢٢ أبواب الخيار ب ٩ ح ٤.
(٣) راجع ص : ٣٨٩٥.