الضرورة إليه للمنع : ما مرّ ، وللجواز في المستثنى : الإجماع في الظاهر ، وصريح النصوص : منها الموثق : عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال : قال : « إن كان محتاجاً إليه يتداوى بشربه ، وكذلك بول الإبل والغنم » (١) (٢).
والخبر : عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ، ينعت له من الوجع ، هل يجوز له أن يشرب؟ قال : « نعم لا بأس به » (٣).
( و ) يحرم التكسّب بـ ( الخنزير والكلب ) إجماعاً ، كما حكاه جماعة (٤) ؛ وهو الحجة ؛ مضافاً إلى صريح الرضوي وتاليه (٥) في الأول ، وعموم الثاني من حيث تضمّنه المنع عن التقلّب بمطلق النجس في الثاني ؛ مضافاً إلى النصوص المستفيضة فيه ، منها : ما مرّ (٦).
ومنها : الموثق بأبان المجمع على تصحيح رواياته وروايات فضالة الراوي عنه هنا ، وفيه : « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت » (٧).
والخبر : « وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار » (٨) وليس في سنده سوى سهل الثقة عند جمع (٩) ، وسهل عند آخرين (١٠).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ٢٥ : ١١٣ أبواب الأطعمة المباحة ب ٥٩ ح ١.
(٢) ومنها الموثق الآخر المروي في ( الكافي ٧ : ٢٤٥ / ١ ) و ( التهذيب ١٠ : ١٣٤ / ٥٣٣ ) ، في كتاب الحدود باب حدّ المحارب. ( منه رحمهالله ).
(٣) طب الأئمّة : ٦٣ ، الوسائل ٢٥ : ١١٥ أبواب الأطعمة المباحة ب ٥٩ ح ٧.
(٤) منهم : الشيخ في الخلاف ٣ : ١٨١ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ١٠٠٨ ، ١٠٠٩.
(٥) راجع ص : ٣٦٨١.
(٦) في ص : ٣٦٨.
(٧) التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٧ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٣.
(٨) الكافي ٥ : ١٢٠ / ٤ ، الوسائل ١٧ : ١١٨ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٢.
(٩) منهم : الشيخ الطوسي في رجاله : ٤١٦ ، والحرّ العاملي في الوسائل ٣٠ : ٣٨٩ وحكاه أيضاً عن بعض مشايخه المعاصرين.
(١٠) منهم المجلسي في الوجيزة : ٢٢٤ ، وأُنظر تعليق الوحيد على منهج المقال : ١٧٦ ، ومنتهى المقال ٣ : ٤٢٩.