على ما عدا عذرة الإنسان (١) ، الشامل لعذرة ما لا يؤكل لحمه من البهائم ؛ لأن مثل ذلك لا يعدّ فتوى له ، وإلاّ لما انحصر فتاواه في عدٍّ.
مع احتمال أن يريد به عذرة مأكول اللحم خاصة ، فإنه يجوز الاكتساب بها ، كما هو ظاهر العبارة ، وفاقاً للمرتضى والحلّي وأحد قولي الطوسي (٢) ، وأكثر المتأخّرين ، بل لعله عليه عامّتهم ؛ لطهارتها وجواز الانتفاع بها ، فيشملها الأصل والعمومات.
مضافاً إلى الإجماع المحكي عن المرتضى (٣) ، والموثق المجوّز لبيعها ثانياً بعد المنع عنه أوّلاً (٤) ، بحمل الثاني على النجس ، والأول على الطاهر ، جمعاً ، والشاهد ما مرّ من الإجماع وغيره.
خلافاً للمفيد والديلمي (٥) ، فمنعا عنه وعن الأبوال إلاّ ما تضمّنه الاستثناء الآتي ؛ للاستخباث وعدم الانتفاع.
ولا دليل على ملازمة الأوّل للمنع بعد إمكان الانتفاع به وجداناً. وبه يظهر وجه المنع عن الثاني.
( وقيل : ) كما عن النهاية (٦) ، وفي النسبة مناقشة ؛ لتشويش العبارة ( بالمنع من الأبوال ) مطلقا خاصة ( إلاّ بول الإبل ) للاستشفاء مع
__________________
(١) الاستبصار ٣ : ٥٦.
(٢) انظر الانتصار : ٢٠١ ٢٠٣ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٢١٩ ، الطوسي في التهذيب ٦ : ٣٧٢.
(٣) كما في الانتصار : ٢٠١.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨١ ، الإستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨٣ ، الوسائل ١٧ : ١٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ح ٢.
(٥) المفيد في المقنعة : ٥٨٧ ، الديلمي في المراسم : ١٧٠.
(٦) النهاية : ٣٦٤.