ونحوه الثاني المروي عن تحف العقول ورسالة المحكم والمتشابه للمرتضى بزيادة : « أو شيء من وجوه النجس » بعد الخمر ، والتعليل بـ « أنّ ذلك منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام » (١) الحديث ، وهو طويل متضمن لوجوه المكاسب.
وقصور سنده كباقي الروايات ، مع اعتبار سند بعضها غير ضائر بعد العمل بها ، وخلوّها عن المعارض ، سوى الأصل والعمومات المخصَّصين بها.
وبعض الروايات في الميتة ، الدالّ بظاهره على جواز بيع ما يتّخذ من جلودها للسيوف وشرائها (٢) شاذّ ، قاصر السند ، ضعيف الدلالة والتكافؤ لما مرّ من وجوه عديدة ، فالاستشكال في المسألة غفلة واضحة.
ونحوه الاستشكال في المنع عن بيع عذرة غير الإنسان مطلقاً ولو كان غير مأكول اللحم ، بل عذرته أيضاً لو انتفع بها ؛ لنفي البأس عن بيع جميعها في بعض الأخبار (٣).
لاندفاعه كالأصل ، والعمومات بما مرّ ، وزيادة معارضته بصريح الخبر : « ثمن العذرة من السحت » (٤) والمرجحات معه ، أوجهها عدم الخلاف فيه ، بل الوفاق عليه كما مرّ (٥). ولا ينافيه حمل الإستبصار الأوّل
__________________
(١) تحف العقول : ٢٤٧ ، المحكم والمتشابه : ٤٦ وليست فيه الزيادة ، الوسائل ١٧ : ٨٣ أبواب ما يكتسب به ب ٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٦ / ١١٠٠ ، الوسائل ١٧ : ١٧٣ أبواب ما يكتسب به ب ٣٨ ح ٤.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨١ ، ١٠٧٩ ، الإستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨٣ ، ١٨١ ، الوسائل ١٧ : ١٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ح ٢ ، ٣.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨٠ ، الإستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨٢ ، الوسائل ١٧ : ١٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ح ١.
(٥) راجع ص : ٣٦٨.