( والتسوية بين المبتاعين ) بتقديم الباء المنقطة تحتها نقطة على التاء بالنقطتين الفوقانيّتين ، جمع مبتاع ، في الإنصاف وحسن المعاملة ، فلا يفرق بين المماكس وغيره ، ولا بين الشريف والوضيع.
نعم ، لو فاوت بينهم بسبب فضيلة وديانة فلا بأس ، كم ذكره جماعة (١).
قيل : ولكن يكره للآخذ قبول ذلك ، ولقد كان السلف يوكّلون في الشراء من لا يعرف ، هرباً من ذلك (٢).
( والإقالة ) وفسخ المعاملة ( لمن استقاله ) وطلبه إذا كان مؤمناً ، مشترياً كان أو بائعاً.
( والشهادتان ) بالتوحيد والرسالة ( والتكبير عند الابتياع ) أي بعده ، قائلاً بعدهما : « اللهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلاً ، اللهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقاً » كما في الصحيحين (٣) ، وفيهما « ثم أعد كلّ واحدة ثلاث مرّات ».
وظاهر الدعاء اختصاص استحبابه للشراء للتجارة لا مطلقاً ، ومع ذلك ظاهرهما استحباب التكبير خاصة بهذه الكيفيّة لا مطلقاً ، فإلحاق الشهادتين به والحكم باستحبابهما من دونها كما في العبارة وغيرها لم أقف لهما من الأثر على الأدلة ، ولعلّهما للميمنة والبركة
ولا بأس بهما ؛ للمسامحة في أدلّة السنن والكراهة ، مع انه ورد الأمر
__________________
(١) منهم : الشهيد الثاني في الروضة البهية ٣ : ٢٨٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١١٩ ، وصاحب الحدائق ١٨ : ٢٣.
(٢) الروضة ٣ : ٢٨٦.
(٣) الأول : الكافي ٥ : ١٥٦ / ١ ، التهذيب ٧ : ٩ / ٣٣ ، الوسائل ١٧ : ٤١٠ أبواب آداب التجارة ب ٢٠ ح ١.
الثاني : الفقيه ٣ : ١٢٥ / ٥٤٥ ، الوسائل ١٧ : ٤١١ أبواب آداب التجارة ب ٢٠ ح ١.