أُحسن إليك ، فيجعل إحسانه الموعود به ترك الربح عليه.
ففي الخبر : « إذا قال الرجل للرجل : هلمّ أُحسن بيعك ، يحرم عليه الربح » (١).
والجواب عن الحرمة بعين ما مرّ في الرواية السابقة.
( والسوم ) وهو الاشتغال بالتجارة ( ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) لنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن كما في الخبرين (٢) ، مع أنّه وقت دعاء ومسألة من الله سبحانه لا وقت تجارة ، وفي الخبر : « إنّ الدعاء فيه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد » (٣).
( ودخول السوق أوّلاً ) والخروج آخراً ، بل يبادر إلى قضاء حاجته ويخرج منه سريعاً ؛ لأنّه مأوى الشياطين ، كما أنّ المسجد مأوى الملائكة فيكون على العكس ، ففي مرسل الفقيه : « شرّ بقاع الأرض الأسواق ، وهي ميدان إبليس ، يغدو برايته ، ويضع كرسيّه ، ويبثّ ذريّته ، فبين مطفّف في قفيز ، أو طايش في ميزان ، أو سارق في ذرع ، أو كاذب في سلعة ، فيقول : عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أوّل داخل وآخر خارج ، وخير البقاع المساجد ، وأحبّ أهلهم إلى الله تعالى أوّلهم دخولاً وآخرهم خروجاً منها » (٤).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٥٢ / ٩ ، الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧٤ ، التهذيب ٧ : ٧ / ٢١ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٥ أبواب التجارة ب ٩ ح ١.
(٢) الأوّل : الكافي ٥ : ١٥٢ / ١٢ ، الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٢٩ ، التهذيب ٧ : ٨ / ٢٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٩ أبواب آداب التجارة ب ١٢ ح ٢. الثاني : انظر سنن ابن ماجه ٢ : ٧٤٤ / ٢٢٠٦.
(٣) الخصال : ٦١٦ ، الوسائل ٦ : ٤٦١ أبواب التعقيب ب ١٨ ح ١٠.
(٤) الفقيه ٣ : ١٢٤ / ٥٣٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٦٨ أبواب آداب التجارة ب ٦٠ ح ١.