يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم » (١).
وظاهر الحرمة ، إلاّ أنّ الأصل مع ضعف السند ، وعموم أدلّة جواز المرابحة ، وخصوص الخبر : « إن ولّيت أخاك أي بعته بالتولية ورأس المال فحسن ، وإلاّ فبع بيع البصير المداق » (٢) أوجب الحمل على الكراهة ، مع احتمال الإبقاء على الظاهر والتخصيص من وجه آخر ، وهو الحمل على زمان قيام مولانا القائم عليهالسلام ، كما في الخبر حيث سئل فيه عن تفسيره (٣).
قيل : ويستفاد من آخر وروده مورد التقيّة (٤) وفيه نظر.
وكيف كان ، فلا ريب في الكراهة مسامحة في أدلّتها ، سيّما مع فتوى الأصحاب بها كافّة.
( إلاّ مع الضرورة ) فيأخذ منهم نفقة يوم له ولعياله موزّعة على المعاملين في ذلك اليوم مع انضباطهم ، وإلاّ ترك الربح على المعامل بعد تحصيل قوت يومه.
كلّ ذلك مع شرائهم للقوت ، أمّا للتجارة فلا كراهة مع الرفق ، كما دلّت عليه الرواية.
( و ) التماسه أيضاً ( على من يعده بالإحسان ) بأن يقول له : هلمّ
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٢ ، التهذيب ٧ : ٧ / ٢٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٦ أبواب آداب التجارة ب ١٠ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ١٥٣ / ١ ، التهذيب ٧ : ٧ / ٢٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٧ أبواب آداب التجارة ب ١٠ ح ٢.
(٣) التهذيب ٧ : ١٧٨ / ٧٨٥ ، الإستبصار ٣ : ٧ / ٢٣٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٧ ، أبواب التجارة ب ١٠ ح ٤.
(٤) الحدائق ١٨ : ٢٦.