عليه كالأوّل.
وتخيّل الوجوب هنا بناءً على أنّ فائدة التأجيل الرخصة للمشتري بالتأخير لا عدم وجوب الأخذ على البائع قبله بعد الدفع إليه ضعيف أوّلاً : بمنع استلزام انحصار فائدته في ذلك بعد تسليمه وجوب الأخذ على البائع ، مع مخالفته الأصل الخالي عن المعارض من النصّ والإجماع ، لاختصاصه بغير صورة الفرض.
وثانياً : بمنع الانحصار ؛ لجواز تعلّق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل ، فإن الأغراض لا تنضبط.
( و ) أمّا ( لو حلّ ) الأجل أو كان الثمن غير مؤجّل مطلقاً ، في الذمّة كان أو معيّناً ( فدفع وجب ) على البائع ( القبض ) إجماعاً.
( ولو امتنع البائع ) منه في المقامين ( فهلك من غير تفريط من الباذل ) فيه ( تلف من البائع ) مطلقاً ، وفاقاً للنهاية والمفيد والديلمي والقاضي وابن حمزة (١).
خلافاً للمبسوط والحلّي وجماعة (٢) ، فخصّوه بصورة عدم التمكّن من الحاكم ليدفع إليه ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على عدم تعيين الثمن للبائع حيث كان كلّياً إلاّ بقبضه أو قبض من بحكمه على محلّ الوفاق ، والتفاتاً إلى اندفاع الضرر عن المشتري بالدفع إلى الحاكم ، فلو قصّر كان كالمفرّط في المال من حيث تمكّنه من دفعه إلى مستحقه أو نائبه
__________________
(١) النهاية : ٣٨٨ ، المفيد في المقنعة : ٥٩٥ ، الديلمي في المراسم : ١٧٤ ، نقله عن القاضي في المختلف : ٣٦٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٧.
(٢) المبسوط ٢ : ١٩٠ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٢٨٨ ؛ وانظر اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٥٢٠ ، والتنقيح الرائع ٢ : ٥٥.