بملاحظة ما دلّ على حرمة بيع الغرر والمجازفة من الفتاوى والسنّة.
مضافاً إلى رواية أُخرى في الفساد صريحة : في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : « فاسد فلعلّ الدينار يصير بدرهم » (١). ولا يقدح اختصاصها كبعض ما مرّ بالمنع نسيئة ؛ الإشعار التعليل فيها وفي غيرها بالعموم البتّة.
( السادسة : ما يجمع من تراب الصياغة ) من الذهب والفضّة حكمه حكم تراب المعدن في جواز أن ( يباع ) مع اجتماعهما فيه ( بالذهب والفضّة ) (٢) معاً ، وبأحدهما بشرط العلم بزيادة الثمن عن مجانسه ، ومع الافراد بغير جنسه. وإطلاق الخبرين الآتيين بالبيع بالطعام لعلّه لمجرّد التسهيل ودفع كلفة مشقّة تحصيل العلم بمقدار الجوهرين ليزاد على أحدهما لو جعل هو الثمن خاصّة.
( و ) يجب على الصائغ أن ( يتصدّق به ) عن مالكه مع الضمان ، بلا خلاف في الأوّل ( لأنّ أربابه لا يتميّزون ) في الغالب ، ولو بنحو من العلم بهم في محصورين ، فلا يمكن التخلّص عن حقّهم إلاّ بذلك ، فوجب ؛ وللنصوص الواردة بذلك في المال المجهول المالك.
وللخبرين في خصوص المقام ، في أحدهما : عمّا يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال : « تصدّق به فإمّا لك وإمّا لأهله » قال : فإنّ فيه ذهباً وفضّة وحديداً فبأيّ شيء أبيعه؟ قال : « بعه بطعام » قلت : إنّ لي قرابة محتاجاً أُعطيه منه؟ قال : « نعم » (٣).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٢ ، الوسائل ١٨ / ٨٠ أبواب أحكام المعقود ب ٢٣ ح ٢.
(٢) في المختصر المطبوع زيادة : أبو بجنس غيرهما.
(٣) الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٤ ، التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٧٩ ، الوسائل ١٨ : ٢٠٢ أبواب الصرف ب ١٦ ح ١.