المشروعة التي تتضمن القتال والجهاد مع هؤلاء الفجرة ، كما هو الغالب في زمن الغيبة.
ومن هنا يظهر وجه تفاوت استحبابها في زمن الحضور والغيبة ، بالتأكّد في الأول ؛ لعدم الخلاف فيه حينئذ فتوى ورواية. دون الثاني ؛ لوجوده فيه أو احتماله فتوى ، بل وروايةً ، مع أن عبارة السرائر (١) صريحة في عدم جزمه بالاستحباب بل ظاهر مساق عبارته العدم.
ومن هنا يظهر ما في حكم جملة منهم بتأكد الاستحباب في الحالين (٢).
( ولو عجز ) عن المرابطة بنفسه ( جاز أن يربط فرسه ) أو غلامه ( هناك ) أي في الثغر لينتفع به المرابطون ، وحاز بذلك الثواب ، لإعانته على البرّ. وهو في معنى الإباحة لهما على هذا.
وظاهر العبارة هنا ، وفي السرائر والتحرير والمنتهى اشتراط العجز عنها (٣) ، ومقتضى الدليل العموم ، كما في اللمعة (٤) وشرحها. وهو الأقوى.
( ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام عليهالسلام) اتّفاقاً.
( وكذا مع فقده ) عندنا كما في السرائر (٥) مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، لأنها طاعة كما مضى ، وقد نذرها فيجب عليه الوفاء ، لعموم الأدلّة بلزوم الوفاء بالنذر كتاباً وسنةً.
__________________
(١) السرائر ٢ : ٥.
(٢) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٥٧٢ ، والشهيدين في اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٣٨٥.
(٣) السرائر ٢ : ٥ ، التحرير ١ : ١٣٤ ، المنتهى ٢ : ٩٠٣.
(٤) اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٣٨٦.
(٥) السرائر ٢ : ٤.