تعيين أحدهما قبل العقد ، وأن يوقعه عليه ، لا تعيين مقدار الثمنين أو الثمن والأجل.
( و ) اعلم أنّ ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم صحة وبطلاناً بين ما تقدّم وبين ما ( لو كان ) المبيع المتردّد ثمنه ( إلى أجلين ) كشهر بدينار ، وشهرين بدينارين.
فإن كان إجماع ، وإلاّ كما يقتضيه قوله : ( بطل ) من دون إشارة إلى خلاف من فتوى أو رواية كان المختار هنا أقوى منه فيما مضى ؛ لفقد المعارض فيه ، لاختصاص النصّ مطلقاً بالصورة السابقة ، وعدم ثبوت الإجماع كما هو الفرض.
( ويصحّ أن يبتاع ) البائع ( ما باعه ) من المشتري ( نسيئة قبل الأجل بزيادة ) من الثمن الذي باعه به ( ونقصان ، بجنس الثمن وغيره ، حالاّ ومؤجّلاً ) بلا خلاف فتوى ونصّاً ، عموماً وخصوصاً ، ففي الصحيح : عن الرجل يبيع المتاع نسيئة فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ، قال : « نعم ، لا بأس به » (١) الحديث.
وفي آخر : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي عندي ، فرضي ، قال : « لا بأس بذلك » (٢) ونحوه غيره ممّا سيأتي.
__________________
والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٥١٤.
(١) الكافي ٥ : ٢٠٨ / ٤ ، الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٥ ، التهذيب ٧ : ٤٧ / ٢٠٤ ، الوسائل ١٨ : ٤١ أبواب أحكام العقود ب ٥ ح ٣.
(٢) الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٧ ، التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨١ ، الوسائل ١٨ : ٤٠ أبواب أحكام العقود ب ٥ ح ١.