الحاصلة بمجرّد النسيئة ونحوها من الزيادات الحكميّة ، فالفتوى بانسحاب المنع فيها لا وجه لها مطلقاً ، حرمة كانت أو كراهة ، إلاّ أنّ المصير إلى الأخير بناءً على المسامحة في مثله غير بعيد.
ثم كلّ ذا إذا كنت الأجناس المختلفة الربوية عروضاً. فلو كانت أثماناً أو ملفّقاً منهما اختلف الحكم فيهما بالمنع عن النسيئة في الأوّل مطلقاً ، كما يأتي ، وبجوازها في الثاني كذلك ، إجماعاً ، كما في الغنية والمختلف والإيضاح والروضة والمهذب وغيرها من كتب الجماعة (١) ؛ لأنّه إمّا سلف أو نسيئة قد قام بجوازهما مطلقاً مضافاً إلى ما مرّ الأدلّة القاطعة.
( والحنطة والشعير جنس واحد في الربا ) وإن اختلفا في غيره ، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً ، نسيئة كان أو عيناً ، على الأشهر الأقوى ، وفاقاً للصدوق والشيخين والديلمي والحلبي وابن حمزة والقاضي وابن زهرة (٢) ، مدّعياً هو كالطوسي الإجماع عليه ؛ وهو الحجة.
مضافاً الى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، المعتضدة بعد الخلوّ عمّا يصلح للمعارضة بالشهرة العظيمة القديمة والمتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها الآن إجماع في الحقيقة.
وهي ما بين صريحةٍ في الحكم واتّحاد الحقيقة ، كالصحاح ، منها :
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨ ، المختلف : ٣٥٤ ، إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٤ ، الروضة ٣ : ٤٤٥ ، المهذب البارع ٢ : ٤٢١ وقال فيه .. فيجوز التفاوت قدراً نقداً قطعاً ونسيئة كذلك.
(٢) الصدوق في الفقيه ٣ : ١٧٨ ، المفيد في المقنعة : ٦٠٤ ، الطوسي في المبسوط ٢ : ٨٩ ، الديلمي في المراسم : ١٧٩ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٣ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٦٢ ، ابن زهرة في العتبة ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨.