عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلاّ شعيراً ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال : « لا ، إنّما أصلهما واحد » (١).
ومنها : « لا يصلح ، لأن أصل الشعير من الحنطة » (٢).
ومنها : « لا يجوز إلاّ مثلاً بمثل ، إنّ الشعير من الحنطة » (٣) ونحوها غيرها (٤).
وفي المرتضوي : « إنّ الله تعالى أمر آدم عليهالسلام أن ازرع ممّا اخترت لنفسك ، وجاءه جبرئيل بقبضة من الحنطة ، فقبض آدم على قبضة وحوّاء على اخرى ، فقال آدم عليهالسلام لحوّاء : لا تزرعي أنت ، فلم تقبل أمر آدم ، فكلّ ما زرع آدم جاء حنطة ، وكل ما زرعت حوّاء جاء شعيراً » (٥).
وظاهرةٍ في الحكم خاصّة ، ولكن تدلّ على الاتّحاد في الحقيقة بضميمة القاعدة المتّفق عليها فتوًى وروايةً أنّه لا ربا إلاّ مع اتّحاد الجنسيّة ، مضافاً الى الروايات السابقة ، وهي مستفيضة ، منها الصحيح : « الحنطة والشعير رأساً برأس ، لا يزداد واحد منهما على الآخر » (٦).
خلافاً للإسكافي والعماني والحلّي (٧) ، فجنسان ، التفاتاً الى العرف
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩ ، الوسائل ١٨ : ١٣٨ أبواب الربا ب ٨ ح ٤.
(٢) الكافي ٥ : ١٨٧ / ١ ، التهذيب ٧ : ٩٦ / ٤٠٩ ، الوسائل ١٨ : ١٣٧ أبواب الربا ب ٨ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ١٨٨ / ١ ، التهذيب ٧ : ٩٦ / ٤١٠ ، الوسائل ١٨ : ١٣٨ أبواب الربا ب ٨ ح ٢.
(٤) الوسائل ١٨ : ١٣٧ أبواب الربا ب ٨.
(٥) علل الشرائع : ٥٧٤ / ٢ ، المستدرك ١٣ : ٣٤٤ أبواب الربا ب ١٧ ح ٢.
(٦) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٣ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٢ ، الوسائل ١٨ : ١٣٨ أبواب الربا ب ٨ ح ٣.
(٧) حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٣٥٤ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٢٥٥.