قال : « لا بأس » (١).
ونحوه الخبر : « وما كان أصله واحداً وكان يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يداً بيد ، ويكره نسيئة ، وذلك كالقطن والكتان فأصله يوزن وغزله يوزن ، وثيابه لا توزن ، فليس للقطن فضل على الغزل ، واصلة واحد فلا يصلح إلاّ مثلاً بمثل ، فإذا صنع منه الثياب صلح يداً بيد ، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب » (٢).
ويستفاد منه مضافاً الى عموم الأدلّة فتوًى وروايةً باشتراط الكيل والوزن في تحقق الربا بعد الاتحاد في الجنسيّة المتبادر منهما تحققهما بالفعل في المتعاوضين تعدية الحكم عن مفروض العبارة إلى كلّ فرع لم يوافق الأصل في التقديرين ، وهو واضح بحمد الله سبحانه.
( ويُكره بيع الحيوان باللحم ) المجانس له ، كالشاة بلحمه مثلاً مطلقاً ( ولو تماثلاً ) في المقدار ، نقداً أو نسيئة ، حيّاً كان المبيع أو مذبوحاً ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة جدّاً.
ويحتمل أن يريد بالتماثل التجانس ، وإنّما كان أخفى بناءً على اختصاص أكثر فتاوى المنع والإجماع المحكي (٣) به جدّاً ، وكون توهّم الربا فيه أقوى. ووجه الكراهة في غيره إطلاق النص وبعض الفتاوى.
واختيار الماتن الجواز مطلقاً ضعيف جدّاً ، وإن اختاره الحلّي
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٦ ، التهذيب ٧ : ١٢١ / ٥٢٨ ، الوسائل ١٨ : ١٦١ أبواب الربا ب ١٩ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ١٩٢ / ١ ، الوسائل ١٨ : ١٥٨ أبواب الربا ب ١٧ ح ١٢.
(٣) حكاه الشيخ في الخلاف ٣ : ٧٥ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨ ، والعلاّمة في المختلف : ٣٥٥.