النار » (١).
وفي آخر : « كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره » (٢).
مضافاً إلى النصوص المانعة عن تشبّه كلّ من الرجال والنساء بالآخر.
ففي الخبر : « لعن الله تعالى المتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال » مروي عن الكافي وعلل الصدوق (٣).
وفي رواية أُخرى فيه : « أخرجوهم من بيوتكم فإنّهم أقذر شيء » (٤).
وقصور الأسانيد بالشهرة والاعتبار منجبر ، مع التأيّد بما فيه من إذلال المؤمن نفسه ، المنهي عنه اتّفاقاً ، نصّاً وفتوى واعتباراً.
ومنه يظهر انسحاب الحكم في تزيين المرأة بلباس الرجل مع عدم القائل بالفرق ، فتأمّل بعض من تأخّر (٥) في حرمة ذلك لهما ليس في محلّه.
( وزَخْرَفَة المساجد ) أي نقشها بالذهب ( و ) تعشير ( المصاحف ) (٦) به.
وعلّل الأوّل بالبدعة ؛ إذ لم يكن في زمن صاحب الشريعة عليه آلاف صلوات وتحية ، ولم يرد به الرخصة.
وبالرواية : عن الصلاة في المساجد المصوّرة ، فقال : « أكره ذلك ،
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٤٥ / ٤ ، الوسائل ٥ : ٢٤ أبواب أحكام الملابس ب ١٢ ح ٤.
(٢) الكافي ٦ : ٤٤٥ / ٢ ، الوسائل ٥ : ٢٤ أبواب أحكام الملابس ب ١٢ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٨ : ٦٩ / ٢٧ ، علل الشرائع : ٦٠٢ / ٦٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٨٤ أبواب ما يكتسب به ب ٨٧ ح ١ ، ٢.
(٤) علل الشرائع : ٦٠٢ / ٦٤ ، الوسائل ١٧ : ٢٨٥ أبواب ما يكتسب به ب ٨٧ ح ٣.
(٥) كصاحب الحدائق ١٨ : ١٩٨.
(٦) عَشَّر المصاحف : جعل العواشر فيها. وعواشر القرآن : الآي التي يتمّ بها العَشَر.