ولكن لا يضرّكم اليوم » (١).
والثاني بالموثق : عن رجل يعشِّر المصاحف بالذهب ، فقال : « لا يصلح » (٢).
وفيهما نظر ؛ لمنع البدعة مع عدم قصد التشريع ، فإنّها إدخال ما ليس في الدين فيه عمداً.
وضعف الرواية سنداً ودلالة كالموثق ، لظهورهما في الكراهة ، والرخصة بأصالة الإباحة حاصلة.
وأظهر من الأخير فيها الخبر : عرضت على أبي عبد الله عليهالسلام كتاباً فيه قرآن معشَّر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب ، فأريته إيّاه ، فلم يعب منه شيئاً إلاّ كتابة القرآن بالذهب ، فإنّه قال : « لا يعجبني أن يكتب القرآن إلاّ بالسواد كما كتب أوّل مرّة » (٣).
مع أنّ المستفاد من بعض النصوص نفي البأس على الإطلاق ، كالخبر : « ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس » (٤).
فالأصح فيهما الجواز ، للأصل ، مع الكراهة ، للشبهة ، وفاقاً لجماعة (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٩ / ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ / ٧٢٦ ، الوسائل ٥ : ٢١٥ أبواب أحكام المساجد ب ١٥ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٦٦ / ١٠٥٥ ، الوسائل ١٧ : ١٦٢ أبواب ما يكتسب به ب ٣٢ ح ١.
(٣) الكافي ٢ : ٦٢٩ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٦ ، الوسائل ١٧ : ١٦٢ أبواب ما يكتسب به ب ٣٢ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٤) الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٧ ، الوسائل ٥ : ١٠٥ أبواب أحكام الملابس ب ٦٤ ح ٣.
(٥) منهم : المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٠ ، والفيض في المفاتيح ٣ : ١٤ ، وصاحب الحدائق ١٨ : ٢٢٠.