وهنا ( مسألتان : )
( الأُولى : إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة ) وهو كما ذكره الأصحاب كأن يقول : بعتك هذه بكذا وربح كذا ؛ لخلوّه عن شبهة الحرمة والكراهة فتوًى وروايةً.
( و ) لا كذلك ( لو نسبه إلى المال ) وهو كما قالوه كأن يقول : بعتك بمائة وربح المائة عشرة ( فـ ) إنّه فيه ( قولان ، أصحّهما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ، بل لعلّه عليه عامّتهم الجوار مع ( الكراهة ) وفاقاً للمبسوط والخلاف والسرائر (١) ، استناداً في الثاني إلى الشبهة الناشئة عن اختلاف الفتوى والرواية ، وفي الأوّل إلى الأصل والعمومات المبيحة.
مضافاً إلى خصوص المعتبرة ، منها الصحيح : الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو ده يازده ، فقال : « لا بأس به ، إنّما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة » (٢).
وفي الاستدلال به كما فعله الأكثر نظر ؛ لذيله الآمر بجعل البيع جملة واحدة ، الظاهر في أنّ المراد أن يقول : بعتك هذه السلعة بدوازده أو يازده بعين ما فعله مولانا الباقر عليهالسلام ، كما في الصحيح الآتي ، المستدلّ به في كلامهم للقول الثاني. وليس في صدره ما ينافيه ؛ لاحتمال توجّه نفي البأس إليه بشرط العمل بما في الذيل ، أو إذا كان ذلك قبل البيع.
نعم ، في الصحيح أو الموثق الصحيح : « إنّي أكره بيع عشرة أحد
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٤١ ، الخلاف ٣ : ١٣٤ ، السرائر ٢ : ٢٩١.
(٢) التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٥ ، قرب الإسناد : ٢٩ / ٩٦ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٨ : ٦٣ أبواب أحكام العقود ب ١٤ ح ٥.