وفي هذا الفرق نظر ، بل الأوّل أولى وأظهر ، والأمر سهل لمن تدبّر.
( وكذا ) يحرم أخذ الأُجرة ( على الأذان ) ولا بأس فيه بالرزق من بيت المال ؛ لما مرّ.
وأمّا الأوّل وعليه الأكثر ، بل عن بعض الأصحاب نفي الخلاف عنه (١) ، وفي الخلاف (٢) عليه الإجماع (٣) فللخبر المتقدّم في الصلاة بالناس (٤) ، الصريح في التحريم ، المنجبر قصور سنده لو كان بالشهرة بين الأعيان ، المؤيّد بروايات أُخر ، منها : أتى رجل أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : إنّي والله لأُحبّك لله ، فقال : « ولكنّي أُبغضك لله » قال : ولم؟ قال : « لأنّك تبغي على الأذان كسباً ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً » (٥).
ومنها المرسل في الفقيه : « ولا تتّخذن مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً » (٦) وعّد في المروي من دعائم الإسلام سحتاً (٧).
خلافاً للمرتضى ، فكالارتزاق ؛ للأصل ، وضعف النصوص ، أو عدم حجّيتها ، لكونها من الآحاد (٨). وهو حسن على أصله ، غير مستحسن على
__________________
(١) حكاه في مفتاح الكرامة ٤ : ٩٥ عن حاشية الإرشاد للكركي.
(٢) في « ق » زيادة : وكذا في شرح القواعد لثاني المحقّقين ( جامع المقاصد ٤ : ٣٦ ). منه رحمهالله.
(٣) الخلاف ١ : ٢٩٠.
(٤) في ص : ٣٧٢٨.
(٥) الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٦١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٦ / ١٠٩٩ ، الإستبصار ٣ : ٦٥ / ٢١٥ ، الوسائل ١٧ : ١٥٧ أبواب ما يكتسب به ب ٣٠ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٠ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ / ١١٢٩ ، الوسائل ٥ : ٤٤٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٨ ح ١.
(٧) دعائم الإسلام ١ : ١٤٧ ، المستدرك ٤ : ٥١ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٢.
(٨) نقله عنه في المسالك ١ : ١٦٦.