ومنع عن الوجه الأخير المحققان المتقدّمان تبعاً للفاضل في المختلف وغيره (١) ، بناءً منهم على منع كون مثل ذلك من بيع الدين بالدين المنهي عنه.
ولعلّه كذلك ، ومختارها لا يخلو عن قوّة ؛ لعموم دليل الفضولي بل فحواه.
( ولو كان له ) أي لزيد مثلاً ( عليه ) أي على عمرو ( دنانير ) أو دراهم ( فأمره أن يحوّلها إلى الدراهم ) أو الدنانير في ذمّته ، ( وساعره ) على ذلك ، بأن عيّن كلاًّ من العوضين بإزاء الآخر ( فقبل ) عمرو ( صحّ ) البيع ( وإن لم يقبض ) النقود المبتاعة ؛ للموثقين ، بل ربّما عُدّا صحيحين ، في أحدهما : عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول : حوّلها دنانير من غير أن أقبض شيئاً؟ قال : « لا بأس به » قلت : ويكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حوّلها لي دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئاً؟ قال : « لا بأس » (٢).
ونحوه الثاني (٣) بزيادة التعليل بما يرجع حاصله إلى قوله : ( لأنّ النقدين من ) شخص ( واحد ).
وعمل بهما الإسكافي والطوسي (٤) ، وتبعهما أكثر المتأخّرين ، بل لعلّه
__________________
(١) المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٨٢ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٠١ ، المختلف : ٣٨٥ ؛ وانظر الحدائق ١٩ : ٢٨٣.
(٢) الكافي ٥ : ٢٤٧ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ١٠٣ / ٤٤٢ ، الوسائل ١٨ : ١٧٥ أبواب الصرف ب ٤ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٥ : ٢٤٥ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٣٧ ، التهذيب ٧ : ١٠٢ / ٤٤١ ، الوسائل ١٨ : ١٧٤ أبواب الصرف ب ٤ ح ١.
(٤) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٨٥ ، الطوسي في النهاية : ٣٨٠.