تسعة ، وكذا المعيب ، له إمساكه وأخذ أرشه ؛ فإنّه لا يخلو عن مناقشة. وكيف كان فالأوّل أحوط.
( وفي ) هذه ( الرواية ) أنّه ( إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها ) وبه أفتى في النهاية (١). خلافاً للأكثر ؛ لقصور السند ، ومخالفة الأصل ، لعدم تناول العقد لذلك.
وقد مضت الإشارة إلى الرواية مع المسألة في أحكام الخيار (٢).
( ويجوز أن يبيع مختلفين ) كثوب وحيوان وصبرة مكيلة أو موزونة في ( صفقة ) واحدة ( وأن يجمع بين سلف وبيع ) ونكاح وإجازة ، كأن يقول : بعتك هذا الثوب وطغاراً من حنطة إلى سنة ، وآجرتك هذه الدار إلى شهر وزوّجتك ابنتي بمائة ، فقال : قبلت ، صحّ عندنا ، كما في المسالك وغيره (٣) ؛ للأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، عدا ما يتوهّم من الجهالة ، وهي مدفوعة بأنّ الجميع بمنزلة عقد واحد ، والعوض فيه معلوم بالإضافة إلى الجملة ، وهو كافٍ في انتفاء الغرر والجهالة ، وإن كان عوض كلّ منهما بخصوصه غير معلوم حال العقد.
وكون كل واحد بخصوصه بيعاً في المعنى ، أو بعضه إجارة أو غيرها ، الموجب لعوض معلوم لا يقدح ؛ لأنّ لهذا العقد جهتين ، فبحسب الصورة هو عقد واحد ، فيكفي العلم بالنسبة إليه.
ثم إن احتيج إلى التقسيط قسّط الثمن على قيمة المبيع وأُجرة المثل
__________________
(١) النهاية : ٤٢٠.
(٢) راجع ص : ٣٨٦٣.
(٣) المسالك ١ : ١٩٢ ؛ وانظر الشرائع ٢ : ٣٥ ، والتنقيح الرائع ٢ : ٧٧ ، وانظر الدروس ٣ : ٢١٨.