لابتنائه على ضعف سند النص. وربما يجبر بموافقته الأصل وفتوى الأصحاب بمجلة ما فيه ولو في غير ما نحن فيه.
وفي المسالك : وفصّل بعضهم بأنه إن كان ذا رأي وقتال أُخذت منه ، وإلاّ فلا. والأقوى الوجوب مطلقاً للعموم (١).
وفي سقوط الجزية عن المملوك أم العدم قولان :
المشهور كما في المنتهى والمختلف (٢) الأول ؛ للنبوي : « لا جزية على العبد » (٣) وأنّ العبد مال فلا تؤخذ منه كغيره من الحيوان » وبه أفتى في القواعد والمختلف والمسالك ، بناءً على أنه لا يقدر على شيء (٤).
خلافاً لظاهر الصدوق في الفقيه ، وصريحه في المقنع كما حكي ، فالثاني (٥) ، ووافقه في التحرير (٦) ؛ للمرتضوي العامّي (٧) والباقري الخاصّي (٨) ، وفيهما : أنها تؤخذ من سيّده ، كما أفتيا به.
وظاهر المنتهى والدروس وغيرهما التردّد فيه (٩).
ولعلّه في محله ، إلاّ أنّ مقتضي الأصل حينئذٍ المصير إلى الأوّل ، وإن كان الأحوط الأخذ بالثاني.
( ومن بلغ منهم ) أي من الصبيان ( أُمر بالإسلام أو التزام الشرائط ،
__________________
(١) المسالك ١ : ١٥٧.
(٢) المنتهى ٢ : ٩٦٥ ، المختلف : ٣٣٤.
(٣) المغني لابن قدامة ١٠ : ٥٨٧.
(٤) القواعد ١ : ١١٢ ، المختلف : ٣٣٤ ، المسالك ١ : ١٥٧.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٩ ، المقنع : ١٦٠.
(٦) التحرير ١ : ١٤٩.
(٧) المغني لابن قدامة ١٠ : ٥٨٨.
(٨) الفقيه ٢ : ٢٩ / ١٠٦ ، الوسائل ١٥ : ١٢٨ أبواب جهاد العدو ب ٤٩ ح ٦.
(٩) المنتهى ٢ : ٩٦٥ ، الدروس ٢ : ٣٤ ؛ وأُنظر الشرائع ١ : ٣٢٧.