( الخامسة : لا يردّ البزر ) بفتح الباء وكسرها ، حبّ يؤخذ منه دهن يقال له : دهن الكتاب ، كأنّه بتقدير مضاف أي دهن البزر ، ويطلق على الدهن كما عن الصحاح (١) ( والزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد ) بضم المثلّثة ، هو والثافل ما استقرّ من كدرة تحت المائع.
والأصل في الحكم بعد الإجماع على الظاهر الأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، إمّا بناءً على أنّ مثله ليس عيباً ، أو لاقتضاء طبيعة الدهن كون ذلك فيه غالباً ، فيجري مجرى علم المشتري بالعيب المسقط للردّ ، كما مضى (٢) ويأتي.
( نعم لو خرج ) بالكثرة ( عن ) القدر الذي جرت به ( العادة جاز ردّه ) لكونه حينئذٍ عيباً بالضرورة عرفاً وعادةً ، لكن الردّ مشروط بما ( إذا لم يعلم ) وأمّا معه فلا ردّ ، بلا خلاف فيه وفيما مضى ؛ استناداً فيهما إلى قواعد العيب المتقدّمة نفياً وإثباتاً.
ولا يشكل صحة البيع مع زيادته عن المعتاد بجهالة قدر المبيع المقصود بالذات فيجهل مقدار ثمنه ؛ لأنّ مثل ذلك غير قادح مع معرفة مقدار الجملة ، كما في معرفة مقدار السمن بظروفه جملة من دون العلم بالتفصيل.
وعلى التفصيل في العبارة يحمل بعض المعتبرة ، كالحسن كالصحيح ، بل الصحيح على الصحيح : « إن كان المشتري يعلم أنّ الدُّردي (٣) يكون في الزيت فليس عليه ردّه ، وإن لم يكن يعلم فله ردّه » (٤).
__________________
(١) الصحاح ٢ : ٥٨٩.
(٢) راجع ص : ٣٩٢٠.
(٣) الدُّردي من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله مجمع البحرين ٣ : ٤٥.
(٤) الكافي ٥ : ٢٢٩ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٢ / ٧٦٧ ، التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٣ ، الوسائل ١٨ : ١٠٩ أبواب أحكام العيوب ب ٧ ح ١.