( الثالث : في ) بيان ( أحكام الأرضين ) هي أربعة.
منها : أرض الخراج ، وهي ( وكلّ أرض فتحت عنوةً ) وهي بفتح العين وسكون النون : الخضوع ، ومنه قوله سبحانه ( وَعَنَتِ الْوُجُوهُ ) (١) والمراد هنا : ما فتحت بالقهر والغلبة ( وكانت مُحياة ) ومعمورة وقت الفتح.
( فهي للمسلمين كافةً ) إلى يوم القيامة ( و ) لا يختصّ بها ( الغانمون ) ولا يفضلون على غيرهم ، بل يشاركونهم ( في الجملة ) كشركة باقي المسلمين من غير خصوصية ، بإجماعنا الظاهر المستفاد من جماعة (٢) ؛ للمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح : عن السواد ، قال : « هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يُخلق بعد » فقلنا : الشراء من الدهاقين ، قال : « لا يصلح إلاّ أن يشتري منهم على أن يجعلها للمسلمين ، فإن شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذنا » قلنا : فإن أخذها منه ، قال : « يردّ عليه رأس ماله وما أكل من غلّتها بما عمل » (٣).
وفي الخبر : عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه ، وقال : « إنّما أرض الخراج للمسلمين » فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : « لا بأس إلاّ أن يستحيي من عيب ذلك » (٤).
__________________
(١) طه ١١١.
(٢) منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٤ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ٩٣٤ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٧ : ٤٧٠ ، والفاضل السبزواري في الكفاية : ٧٥.
(٣) التهذيب ٧ : ١٤٧ / ٦٥٢ ، الإستبصار ٣ : ١٠٩ / ٣٨٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٩ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢١ ح ٤.
(٤) التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٠ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢١ ح ٩.