أقوى البتّة.
( ولو جهل التحريم ) حين المعاوضة ثم علم به وتاب واستغفر ربّه ( كفاه الانتهاء ) عنه والتوبة ، فلا يجب عليه شيء من الأُمور المزبورة في الصورة المذكورة ، وفاقاً لجماعة ، كالمقنع والنهاية (١) ؛ للأصل ، واختصاص أدلّة حرمة الربا والزيادة من الكتاب والسنّة بحكم التبادر وقاعدة التكليف والنصوص الآتية بالصورة السابقة.
مضافاً إلى انسحاب الحكم بعدم الوجوب في حالة الجهل إلى حال الانكشاف والمعرفة ، عملاً باستصحاب الحالة السابقة.
وظاهر قوله سبحانه ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) (٢) المفسّر به في ظاهر كلام الطبرسي بقوله : معناه ما أخذ وأكل من الربا قبل النهي ، ولا يلزمه ردّه (٣). فتأمّل.
وظاهر النصوص ، كالصحيح فيمن أراد الخروج عن الربا : « مخرجك من كتاب الله تعالى ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ) والموعظة : التوبة » (٤).
وأظهر منه الصحيح المروي عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، ونحوه الرضوي : إنّ رجلاً أربى دهراً من الدهر ، فخرج قاصداً إلى أبي جعفر عليهالسلام يعني الجواد فقال له : « مخرجك من كتاب الله تعالى يقول الله ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) والموعظة هي
__________________
(١) المقنع : ١٢٥ ، النهاية : ٣٧٦.
(٢) البقرة : ٢٧٥.
(٣) مجمع البيان ١ : ٣٩٠.
(٤) التهذيب ٧ : ١٥ / ٦٨ ، تفسير العياشي ١ : ١٥٢ / ٥٠٦ ، الوسائل ١٨ : ١٣٠ أبواب الربا ب ٥ ح ٧.