المعتبرة الخاصيّة والعاميّة.
وما في شواذّ أخبارنا مما دلّ على اللزوم على الإطلاق بعد الصفقة (١) وإن كان معتبر السند بالموثّقية مطروح ، أو محمول على التقيّة عن رأي أبي حنيفة (٢) ، فإنّه القائل بمضمونه ، والرادّ بقوله هذا لقول سيّد البرية باعترافه وفتواه المنحوسة ، وهو أحد مطاعنه المشهورة.
وبما ذكر من الأدلّة تخصّص عمومات الكتاب والسنة في لزوم المعاملة بإجراء الصيغة بشرائطها المعتبرة ، فلا شبهة في المسألة.
فلهما الخيار ( في كل بيع ) ما ( لم يشترطا فيه ) أي في العقد ( سقوطه ) فلو اشترطاه أو أحدهما سقط بحسب الشرط ، بلا خلاف يعرف ، كما في كلام جماعة (٣) ، بل عليه الإجماع في الغنية (٤) ؛ وهو الحجة المقيِّدة لإطلاق ما مرّ من المستفيضة ، مع أنّ شمولها لمحلّ الفرض محلّ مناقشة ، بل ظاهرها بحكم التبادر الاختصاص بغيره.
وما ربما يتوهّم من مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد بناءً على اقتضائه ثبوت الخيار على الإطلاق فيفسد مدفوع أولاً : بعدم تسليم الاقتضاء في المقام ، وثانياً : باستلزامه عدم صحة شيء من الشروط في العقود ، لأنّ مقتضاها لزوم الوفاء بها مطلقاً ، فتخصيصها بالشروط مخالَفَة لمقتضاها.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٧ ، الإستبصار ٣ : ٧٣ / ٢٤٢ ، الوسائل ١٨ : ٧ أبواب الخيار ب ١ ح ٧.
(٢) انظر المغني والشرح الكبير ٤ : ٦٩ ، المجموع ٩ : ١٨٤.
(٣) منهم : الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٤٤٨ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٣٨٦ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٧.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.