فالتحقيق أنّ ثبوت الخيار مقتضى العقد المطلق لا المشروط بإسقاطه ، فإنّ مقتضاه حينئذٍ السقوط ، فيلزم ؛ لأنّ الشرط على هذا جزء من العقد.
ثم ظاهر العبارة وغيرها اختصاص الشرط المسقط بالمذكور في متن العقد ، فلو اشترط قبله لم يلزم ؛ ولعلّه لإطلاق النصّ المثبت للخيار ، والنصوص المستفيضة الواردة في النكاح ، الدالّة على هدمه الشروط قبله (١) ، الشاملة للمقام عموماً أو فحوًى. ولا يخلو عن قوة إلاّ إذا أوقعا العقد على الشرط المتقدّم ؛ فإنّه حينئذٍ كالجزء.
خلافاً للشيخ ، فأسقط به الخيار على الإطلاق (٢). وهو غير بعيد لولا نصوص النكاح ؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقد ، واختصاص النصّ المثبت للخيار بحكم التبادر بغير محلّ الفرض.
ونحو الاشتراط في إسقاط الخيار عند الأصحاب أمران ، أحدهما إسقاطهما أو أحدهما إيّاه بعد العقد بقولهما : أسقطنا الخيار ، أو أوجبنا البيع ، أو اخترناه ، أو ما أدّى ذلك ، إجماعاً ، كما في الغنية وعن التذكرة (٣) ؛ وهو الحجة المقيِّدة لإطلاق ما مرّ من المستفيضة المثبتة للخيار في المسألة.
مضافاً إلى مفهوم بعض المعتبرة الواردة في خيار الحيوان ، وفيه : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة فذلك رضا منه فلا شرط له » (٤).
__________________
(١) انظر الوسائل ٢١ : ٢٧٥ أبواب المهور ب ٢٠.
(٢) كما في الخلاف ٣ : ٢٢.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧ ، التذكرة ١ : ٥١٧.
(٤) الكافي ٥ : ١٦٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٢ ، الوسائل ١٨ : ١٣ أبواب الخيار ب ٤ ح ١.