منه عليهما ، لا مطلقاً كما في العبارة وغيرها من كلمات أصحابنا (١).
ويمكن أن يكون مرادهم من الإطلاق كون الأصل في التصرّف الدلالة على الرضاء بأحد الأمرين إلاّ أن يظهر من الخارج ما يخالفها ، كأن ينضمّ إليه ما يدلّ على عدم القصد إلى أحد الأمرين.
وهو وإن خالف الأصل إلاّ أنّ استفادته من النص في خيار الحيوان ممكن ، حيث جعل التصرّف فيه بمجرّده أمارة الرضاء ، لكن ليس فيه دلالة على لزوم أحد الأمرين بمطلق التصرّف ، حتى ما اقترن منه بما يدلّ على عدم الرضاء بأحدهما من عادة أو غيرها ، فيجب في مثله الرجوع إلى الأصل ، وهو بقاء الخيار ولزوم البيع.
وبذلك يجمع بين إطلاق الفتاوي بلزوم أحدهما بالتصرّف والنص المثبت لهذا الخيار الظاهر في عدم سقوطه بتصرّف البائع في الثمن ، بحمل الأوّل على ما لم يعلم فيه عدم رضاء المتصرّف بأحد الأمرين ، والثاني على ما علم فيه ذلك ، وغالب ما يقع من التصرّفات في بيع الشرط في أمثال الزمان من هذا القبيل ، فلا يوجب السقوط ولا الفسخ ، فتدبّر.
ثم إنّ ظاهر العبارة اختصاص السقوط بالتصرّف بهذا الخيار ، وقد مرّ ثبوت السقوط به في غيره كخيار المجلس (٢) ، فلا وجه للتخصيص به.
( الثالثة : الخيار ) بأنواعه ( يورث ، مشروطاً كان أو لازماً بالأصل ) أي بأصل الشرع ، بلا خلاف ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ، وحكي صريحاً (٣) ؛
__________________
(١) كالحلّي في السرائر ٢ : ٢٤٧ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٥٢٨ ، والشهيد في الدروس ٣ : ٢٧٠.
(٢) راجع ص : ٣٨٢٩.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨ ، التذكرة ١ : ٥٣٦.