مضافاً إلى ما مرّ من النصّ في بيع الحيوان (١) ، الدالّ بظاهره على أنّ تصرّف المشتري فيه أمارة الالتزام بالعقد والرضاء به ، المشعر بأنّه المعيار في سقوط الخيار على الإطلاق ولو في نحو المضمار.
إلاّ أنّ ظاهرهما الاختصاص بالتصرّف المقصود به التملّك ، وهو ظاهر الغنية حيث علّل سقوط الخيار بالتصرّف بأنّه من المشتري إجازة (٢).
ولا ريب في السقوط بمثله ، أمّا السقوط بمطلق التصرّف حتى الظاهر في عدم قصد التملّك والالتزام بالعقد ، إمّا لوقوعه بعنوان الغفلة والسهو ، أو مراعاة للمبيع بالضبط والحفظ فمحلّ نظر ؛ للزوم الاقتصار فيما خالف ما دلّ على ثبوت الخيار على القدر المتيقّن من النص.
ومنه يظهر الوجه في قوّة احتمال عدم السقوط بالتصرّف الذي ليس مورد النص ، كتصرّف المتبايعين في الثمن ، أو البائع في المبيع مع ثبوت الخيار للمتصرّف ، إلاّ إذا دلّ على إسقاط الخيار أو فسخ البيع ، فيلزمان حينئذٍ ، لما مرّ في الخبر.
وأمّا إذا لم يدلّ عليه ، بل دلّ على الخلاف فالظاهر عدم سقوط الخيار ولا انفساخ البيع ؛ للأصل ، وظاهر ما مرّ من النصّ المثبت لهذا الخيار ، لدلالته في الظاهر على تصرّف البائع ذي الخيار في الثمن ، ومع ذلك حكم بثبوت خياره ، وليس إلاّ لعدم دلالة التصرّف في مثل هذا الخيار على الإسقاط ، وأن ليس المبطل له سوى انقضاء المدّة أو ردّ الثمن إذا كان الخيار للبائع ، أو المبيع إذا كان بالعكس.
وبالجملة المدار في إسقاط التصرّف للخيار وإيجابه البيع هو ما دلّ
__________________
(١) راجع ص : ٣٨٣٦.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.