إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ ( من باع أرضاً ) مقتصراً على لفظها ( لم يدخل نخلها ولا شجرها ) بلا خلاف ، كما في التنقيح (١) ؛ وهو الحجة بعد الأصل وعدم المخرج عنه من اللفظ الدال عليه بإحدى الدلالات الثلاث في اللغة والعرف.
( إلاّ أن يشترط ) الدخول ، فيدخل إجماعاً ؛ عملاً بمقتضى الشرط. أو يقول : بحقوقها ، فكذلك عند الشيخ والقاضي وابن حمزة وابن زهرة والحلّي (٢) ؛ بناءً على توهّم شمول الحقوق لهما. وفيه منع.
( و ) التفاتاً إلى ما ( في رواية ) صحيحة من قوله عليهالسلام في رجل اشترى أرضاً بحدودها الأربعة وفيها زرع ونحل ، وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة والخارجة فيها ، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقّع عليهالسلام : « ( إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ) إن شاء الله تعالى » (٣).
وهي مع أنّها مكاتبة غير صالحة للخروج عمّا اقتضته الحجّة المتقدّمة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة المتأخّرة غير واضحة الدلالة ، بل هي على خلافه واضحة المقالة ، من حيث تعليق الدخول فيها على ذكر ما أُغلق عليه بابها ، الدالّ بمفهومه على عدمه مع عدم ذكره ، والمنطوق لا
__________________
(١) التنقيح الرائع ٢ : ٦٢.
(٢) الشيخ في المبسوط ٢ : ١٠٥ ، والخلاف ٣ : ٨٢ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٧٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٤٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٠ ، الحلي في السرائر ٢ : ٣٧٩.
(٣) التهذيب ٧ : ١٣٨ / ٦١٣ ، ١٥٥ / ٦٨٥ ، الوسائل ١٨ : ٩٠ أبواب أحكام العقود ب ٢٩ ح ١.