وخلافاً لآخرين ، كالقديمين وابن حمزة (١) ، ومال إليه من المتأخّرين جماعة (٢).
ومبنى الخلاف الاختلاف في التعدية بالعلّة المنصوصة إلى غير موردها بعد وجودها فيه ، وحيث إنّ الأشهر الأقوى ذلك مطلقاً ، كما حقّق في الأُصول مستقصى ، كان القول بالسراية هنا قويّاً جدّاً.
( ولا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوج والزوجة ، ولا بين المملوك ) المختص ، لا مطلقاً كما في الخبر (٣) ( والمالك ولا بين المسلم والحربي ) بلا خلاف إلاّ من الإسكافي (٤) ، حيث خصّ أخذ الزيادة بالوالد دون الولد ، واشترط أن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين.
وهو شاذّ ، والإجماع على خلافه على الظاهر منعقد ، بل في الانتصار والغنية وغيرهما (٥) مطلقاً ، وفي السرائر وغيره (٦) في الأخير خاصّة مصرّح ؛ وهو الحجة في جميع ذلك.
مضافاً إلى النصوص المنجبر قصور أسانيد أكثرها بعمل الطائفة والمخالفة لما عليه العامة ، ففي الصحيح : عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم ، أيحلّ ذلك؟ قال : « لا
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٣٥٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٣.
(٢) منهم العلاّمة في المختلف : ٣٥٦ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٩٢ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٤٤٥.
(٣) الكافي ٥ : ١٤٧ / ٣ ، الوسائل ١٨ : ١٣٥ أبواب الراب ب ٧ ح ٣.
(٤) على ما نقله عنه في المختلف : ٣٥٣.
(٥) الانتصار : ٢١٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩ ؛ وانظر المختلف : ٣٥٣ ، والتنقيح الرائع ٢ : ٩٤ ، ومفاتيح الشرائع ٣ : ٦٣.
(٦) السرائر ٢ : ٢٥٢ ؛ وانظر المسالك ١ : ٢٠٠ ، والحدائق ١٩ : ٢٥٧.