وقوّة احتمال صحة دلالة نفي الصلاحية على الحرمة بمعونة ما تقدّم إليه الإشارة غير مرّة. وضعف احتمال تقييد أخبار المنع بصورة النسيئة بمفهوم الصحيحة ، بناءً على قصور دلالتها عليه ؛ إذ غايتها الدلالة على منعها خاصّة ، وهو غير ملازم للجواز في الصورة المقابلة ، فإنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ، كما اشتهر في الألسنة وقامت عليه الأدلّة ، مع أنّ مفهوم التعليل فيها صريح في العموم لصورتي النقد والنسيئة ، ولو كان المنع مختصّاً بها لكان اللازم التعليل بها دون ما فيها من العلّة.
وركاكة متن النبوي بمثل ما فيه غير معلومة ، سيّما وأن يخرجه عن الحجية ، ودلالته ظاهرة.
والمناقشة فيه وفيما عدا الصحيحة لضعف السند مدفوعة بانجباره بالشهرة العظيمة والإجماع الذي هو حجة أُخرى مستقلّة.
فبجميع ما مرّ يتقوّى أدلّة المنع بالضرورة ، فلا تقاومها أدلّة الجواز المتقدّمة حتى الموثّقة ، لقصور السند ، وعدم الصراحة باحتمالها لما تقدّم إليه الإشارة ، ولو كان بعيداً غايته (١).
( وهل تسري العلّة ) المنصوصة في تلك المعتبرة للحرمة في بيع الرطب بالتمر ( في غيره كالزبيب بالعنب والبُسر بالرطب ) بناءً على نقص العنب بالجفاف والبُسر بالرطب؟
( الأشبه ) عند الماتن ( لا ) وفاقاً لجماعة من أصحابنا ، كالنهاية والخلاف وموضع من المبسوط والغنية (٢).
__________________
(١) مع إمكان حملها على التقية كما يلوح من الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩. ( منه رحمهالله ).
(٢) النهاية : ٣٧٩ ، الخلاف ١ : ٥٣٣ ، المبسوط ٢ : ٩٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩.