والعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، لاختصاص أدلّة حرمة الربا والزيادة بالحاصلة وقت المبايعة ، وهي هنا مفقودة ، ولذا لم يتعدّ كثير من المانعين هنا إلى الغير في المسألة الآتية.
وقدحاً في النصوص المتقدّمة ، أوّلاً : بركاكة النبوي متناً ، والصحيح وما بعده دلالةً ، لأعميّة عدم الصلاحية من الحرمة جدّاً ، كما اعترف به المتأخّرون مكرّراً ، مع احتمال حملها على المنع نسيئة ، كما يستفاد من الصحيح تقييداً : « أنّ المؤمنين عليهالسلام كره أن يباع التمر بالرطَب عاجلاً بمثل كيله إلى أجل ، من أجل أنّ التمر ييبس فينقص من كيله » (١) ولا كلام فيه أصلاً.
وثانياً : بالمعارضة بالموثق المجوّز لذلك ظاهراً : عن العنب الزبيب ، قال : « لا يصلح إلاّ مثلاً بمثل » قلت : والرطَب والتمر؟ قال : « مثلاً بمثل » (٢).
وحمل المماثلة على الوصف أي في الرطوبة واليبوسة ، فيكون كناية عن المنع ، وحصر الجواز في العنب بالعنب والزبيب بالزبيب ، وهكذا في الأخيرين بعيد جدّاً ، سيّما بعد تتبّع موارد استعمالها في أخبار الربا الكاشف عن أنّ المراد بها المماثلة في المقدار فعلاً قطعاً.
مضافاً الى تأيّده كباقي أدلّة الجواز بمفهوم الصحيح المتقدّم.
ولا يخلو عن قوّة لولا الشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المتقدّمة ،
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٥ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٨ ، الوسائل ١٨ : ١٤٩ أبواب الربا ب ١٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٦ ، التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٧ ، الإستبصار ٣ : ٩٢ / ٣١٣ ، الوسائل ١٨ : ١٣٩ أبواب الربا ب ١٤ ح ٣.