وكذا لو انهدم ما علا منها وارتفع ، فإنه لا يكون له إعادته.
ولو تشعّب منه شيء ولم ينهدم جاز رمّه وإصلاحه.
صرّح بجميع ذلك في المنتهى وغيره ، من غير نقل خلاف (١).
( ولا يجوز لأحدهم ) ولا لغيرهم من المشركين ( دخول المسجد الحرام ) مطلقاً بإجماع العلماء ، كما في السرائر والمنتهى (٢) ؛ لنصّ الكتاب ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) (٣). ( و ) كذا ( لا ) يجوز لكل منهم دخول ( غيره ) من المساجد مطلقاً ( ولو أذن له المسلم ) في الدخول ، عندنا كما في الشرائع والتحرير وكنز العرفان (٤) ، وفي المنتهى : إنه مذهب أهل البيت (٥).
وظاهرهم الإجماع كما في صريح المسالك (٦) ؛ وهو الحجة ، دون ما في المنتهى والتذكرة (٧) من وجوه عديدة لم أعرف في شيء منها دلالة وإن صلحت لجعلها مؤيّدة ، كما في الكنز من الاستدلال عليه بنصوص أهل البيت (٨) ؛ إذ لم نقف عليها ولا على من أشار إليها أصلاً وهو أعرف بها (٩).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٩٧٣ ؛ وأُنظر التذكرة ١ : ٤٤٦.
(٢) السرائر ١ : ١٨٩ ، المنتهى ٢ : ٩٧٢.
(٣) التوبة : ٢٨.
(٤) الشرائع ١ : ٣٣٢ ، التحرير ١ : ١٥١ ، كنز العرفان ١ : ٤٩.
(٥) المنتهى ٢ : ٩٧٢.
(٦) المسالك ١ : ١٥٩.
(٧) المنتهى ٢ : ٩٧٢ ، التذكرة ١ : ٤٤٥.
(٨) كنز العرفان ١ : ٤٩.
(٩) من النصوص ما ورد في الدعائم ١ : ١٤٩ عن علي عليهالسلام : « لتمنعنّ مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم ومجانينكم أو ليمسخنّكم الله قردة وخنازير ركّعاً وسجّداً ». وقريب منه ما ورد في البحار ٨٠ : ٣٤٩ عن نوادر الراوندي.