المسألة ؛ ولعلّه إمّا لعدم صحة سند الروايتين عندهما كما يظهر من المنتهى ، أو لضعف دلالتهما على المراد من الأعراب أهم المسلمون أم الكفّار( الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ )؟ والثاني ليس محل النزاع ، وإنّما هو الأوّل كما صرّح به جماعة (١).
وحينئذ فيشكل الاعتماد عليهما في تقييد ما مرّ من إطلاق الأدلّة ، مع منافاة ما فيهما من المصالحة بترك المهاجرة عموم ما دلّ على وجوب تحصيل المعرفة ، ولا تحصل مع ترك المهاجرة ، ففي المصالحة إعانة على الإثم والمعصية محرّمة بالكتاب والإجماع والسنة ، مع احتمالهما الحمل على التقية ، لموافقتهما لرواية العامّة كما عرفته ، بل ومذهبهم كما مرّ في الصحيحة من أنّ فقهاء أهل المدينة لا يختلفون في ذلك ، والمراد بهم فقهاء العامّة بلا شبهة.
لكن ظاهر السرائر والمنتهى وغيرهما وضوح الدلالة وأنّ المانع عن العمل بهما إمّا هو الشذوذ ، أو عدم الصحة ؛ ولعلّه لإجماعنا كما في المنتهى (٢) على أنّ الكافر لا سهم له في الغنيمة مطلقاً ، وظاهر الروايتين ثبوته للأعراب لو لم يصالحوا ، وأنّ سقوطه للصلح لا بالأصل ، فظهر أنّ المراد بهم المسلمون من الأعراب الذين يثبت لهم السهم من غير الصلح.
ولا بأس به ، وإن أمكن دفعه بأنّ ليس في الروايتين تصريح بالسهم بالمعنى المعروف ، والنصيب فيهما يحتمل الرضخ الثابت للكافر بلا خلاف. وبالجملة المسألة محل إشكال وشبهة.
( ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها ) أي
__________________
(١) القواعد ١ : ١٠٧ ، جامع المقاصد ٣ : ٤١٥ ، المسالك ١ : ١٥٧ ، مجمع الفائدة ٧ : ٤٦٢.
(٢) المنتهى ٢ : ٩٤٧.