ينصرف إليه ما فيهما. وبذلك يضعف الاستناد له إليهما جدّاً ؛ لقصور دلالتهما حينئذ كما ترى.
فإذاً المشهور هو الأقوى.
( ولو أسلم ) الذمّي المالك لها كان حكم أرضه حكم أرض من أسلم طوعاً ابتداءً و ( سقط ما على أرضه ) من الجزية ( أيضاً ، لأنّه جزية ) بدل من جزية رؤوسهم ، ولا جزية على مسلم اتّفاقاً نصّاً وفتوى. هذا إذا صولحوا على أنّ الأرض لهم.
( ولو شرطت الأرض ) حين الصلح معهم أنّها ( للمسلمين كانت ك ) الأراضي ( المفتوحة عنوة ) عامرها للمسلمين كافّةً وأمرها إلى الإمام ، ومواتها له عليهالسلام بلا خلاف.
( والجزية ) حينئذٍ ( على رؤوسهم ) دون أراضيهم ؛ لتعلّقها بالمسلمين ، وللصحيح (١) وغيره (٢) الواردين في خيبر.
( و ) منها : ( كلّ أرض أسلم ) عليها ( أهلها طوعاً ) ورغبةً كالمدينة المشرّفة ( فهي لهم ) على الخصوص يتصرّفون فيها كيف شاؤوا ( وليس عليهم ) فيها ( سوى الزكاة ) المفروضة مع اجتماع الشرائط المعتبرة ( في حاصلها ، ممّا تجب فيه الزكاة ).
للصحيح (٣) وغيره (٤) : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام الخراج وما
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٥ ، الإستبصار ٣ : ١١٠ / ٣٩٠ ، الوسائل ١٥ : ١٥٦ أبواب جهاد العدو ب ٧١ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٢ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١١٨ / ٣٤١ ، الوسائل ١٥ : ١٥٧ أبواب جهاد العدو ب ٧٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٢ ، الوسائل ١٥ : ١٥٨ أبواب جهاد العدو ب ٧٢ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٥١٢ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٨ / ٩٦ ، الوسائل ١٥ : ١٥٧ أبواب جهاد العدو ب ٧٢ ح ١.