وظاهر المنتهى أنّ عليه إجماع العلماء (١) ؛ للنص زيادة على ما مرّ ، وفيه : « القتال قتالان : قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدّوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقتال لأهل الزيغ » (٢).
وفي المنتهى : فإذا فاءوا حرم قتالهم ؛ لقوله تعالى ( حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) (٣) تعالى ، جعل غاية الإباحة لقتالهم الرّجوع إلى أمر الله تعالى ، فيثبت التحريم بعدها. ولأنّ المقتضي لإباحة القتل هو الخروج عن طاعة الإمام ، فإذا عادوا إلى الطاعة عُدِمَ المقتضي ، ولا نعلم فيه خلافاً. وكذلك إن ألقوا السلاح وتركوا القتال. أما لو انهزموا فإنّه يجب قتالهم إن كان لهم فئة يرجعون إليها (٤).
وإلى هذا أشار الماتن أيضاً وغيره من الأصحاب (٥) من غير خلاف بقوله : ( ومن كان له فئة ) يرجعون إليها كأصحاب معاوية ( يجهز ) من الإجهاز ، وهو الإسراع في القتل أي يسرع ويعجل ( على جريحهم ) في القتل ( وأُتبع مدبرهم ) ومُولّيهم عن الحرب ( وقتل أسيرهم ).
بلا خلاف يظهر فيه أيضاً ( و ) لا في أنّ ( من لا فئة له ) الخوارج ( اقتصر على تفريقهم فلا يذفّف ) بالذال المعجمة وبالمهملة ، وفي اخرى من ذفّ يذفّ من باب قتل : إذا جهز عليه ، أي لا يسرع ( على جريحهم )
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٩٨٤.
(٢) التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٥ ، الوسائل ١٥ : ٢٨ أبواب جهاد العدو ب ٥ ح ٣ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) الحجرات : ٩.
(٤) المنتهى ٢ : ٩٨٤.
(٥) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ٢٠٥ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٤٥٥ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٤٢.