على المراضاة (١) ، مشكل على إطلاقه ، وإنما يصحّ فيما لو كان الإندار بيد البائع أو مشتركاً بينهما ،
وأما لو كان بيد المشتري كما هو ظاهرهم حتى الملحق فلا ؛ لما مضى.
( الخامس ) من الشرائط في كلّ من الثمن والمثمن : ( القدرة على تسليمه ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية وعن التذكرة (٢) وهو الحجّة ، مضافاً إلى استلزام البيع مع عدمها الغرر والسفاهة.
( فلو باع ) الحمام الطائر أو غيره من الطيور المملوكة لم يصحّ إلاّ أن يقتضي العادة بعوده فيصحّ عند جماعة (٣).
ولا يخلو عن قوّة ، لعموم الأدلة ؛ وانتفاء الموانع من الإجماع ، للخلاف مع شهرة الجواز. والغرر ، ولانتفائه عرفاً بتنزيل اعتياد العود فيه منزلة التحقّق ، فهو كالعبد المنفذ في الحوائج والدابّة المرسلة.
خلافاً للفاضل في النهاية ، فأحتمل بطلانه (٤).
ولو باع المملوك ( الآبق ) المتعذّر تسليمه ( منفرداً لم يصحّ ) إجماعاً ، نصّاً وفتوى ، إلاّ إذا قدر المشتري على تحصيله دون البائع فجائز حينئذٍ عند جماعة (٥) ، بل ربما ظهر من الانتصار أنّه ممّا انفردت به الإمامية (٦).
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ١١٥.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٥ ، التذكرة ١ : ٤٦٦.
(٣) منهم : الشهيدان في اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٢٤٩ ، وصاحب الحدائق ١٨ : ٤٣٤.
(٤) نهاية الإحكام ٢ : ٤٨١.
(٥) منهم : العلامة في التذكرة ١ : ٤٦٦ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٣٥ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٤٩.
(٦) الانتصار : ٢٠٩.