( ولا يجوز بيع السمك في الآجام ) من دون ضميمة إذا لم يكن محصوراً مشاهداً ( لجهالته ) ولو بعضاً ، بلا خلاف فيه ، بل في الروضة الإجماع عليه (١).
قيل : ولا خلاف في الجواز مع الحصر والمشاهدة ؛ لانتفاء الجهالة حينئذٍ (٢). وهو كذلك ، وإطلاق العبارة وغيرها يحمل على عدمهما كما هو الغالب.
( و ) كذلك لم يجز ( إن ضمّ إليه القصب ) ونحوه ( على الأصحّ ) الأشهر.
( وكذلك اللبن في الضرع ) بفتح الضاد ، وهو الثدي لكل ذي خفّ أو ظلف ، فلا يجوز بيعه ( ولو ضمّ إليه ) شيء أو ( ما يحتلب منه ) لأنّ ضميمة المجهول إلى المعلوم تصيّر المجموع مجهولاً.
خلافاً للنهاية وجماعة (٣) ، فالجواز فيهما ، بل عليه في الأوّل الإجماع في الغنية (٤) ؛ لأخبار هي بحسب السند غير نقيّة ، منها : « لا بأس بأن يشتري الأجمة إذا كان فيها قصب » (٥).
ومنها : في شرائها وليس فيها قصب إنّما هي ماء ، قال : « يصيد كفّاً من سمك فيقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا
__________________
(١) الروضة ٣ : ٢٨٢.
(٢) الحدائق ١٨ : ٤٨٧.
(٣) النهاية : ٤٠٠ ، الوسيلة : ٢٨٣ ، الكفاية : ٩١ ، المفاتيح ٣ : ٥٦ ، الحدائق ١٨ : ٤٩٠.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦.
(٥) التهذيب ٧ : ١٢٦ / ٥٥٠ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٢ ح ٥.