وكذا » (١).
ومنها الموثق : عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : « لا ، إلاّ أن يحلب إلى سُكُرُّجَة (٢) فيقول : أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرّجة وما في ضرعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرّجة » (٣).
وفي الإجماع وهن ؛ لمصير الأكثر إلى الخلاف ، مع عدم معارضته كبعض الصحاح (٤) مع عدم وضوح دلالته ، والأخبار المزبورة لما دلّ على اشتراط تعيين المبيع ، المعتضد أصله بالإجماع وفرعه هنا بالشهرة العظيمة المتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً ، مع إرسال الخبرين الأوّلين وإضمار الثالث وإن كان من الموثق ، وعدم ارتباط الخبرين لموضوع المسألة ، لورودهما في بيع الأجمة لا سمكها ، فتأمّل جدّاً.
مع احتمال الجمع بينه وبين ما دلّ على المنع بما فصّل به جماعة (٥) من الحكم بالصحة مع كون المقصود بالذات المعلوم ، والمجهول تابعاً ، والبطلان مع العكس أو تساويهما في القصد الذاتي.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٢٦ / ٥٥١ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٢ ح ٦.
(٢) السكُرُّجَة : بضم السين والكاف والراء والتشديد ، إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدْم ، وهي فارسية .. النهاية ٢ : ٣٨٤.
(٣) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٤١ / ٦٢٠ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٨ ، الإستبصار ٣ : ١٠٤ / ٣٦٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٩ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٨ ح ٢.
(٤) الكافي ٥ : ١٩٣ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٧ ، الإستبصار ٣ : ١٠٣ / ٣٦١ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٨ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٨ ح ١.
(٥) منهم : العلاّمة في المختلف : ٣٨٧ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١١٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٨٢.