( ولو بيع شيء في بلد كيلاً أو وزناً وفي بلد آخر جزافاً فلكلّ بلد ) دون أهله ( حكم نفسه ) من الربا إن بيع بأحدهما ، وعدمه إن بيع بغيرهما مطلقاً ، على الأشهر الأقوى.
( وقيل : يغلب تحريم التفاضل ) إمّا مطلقا ، كما عن النهاية والديلمي (١) ، أو إذا كان البيع بعهما غالباً أو مساوياً دون ما إذا كان نادراً ، كما عن المفيد والحلّي (٢) ، والكلام في المقام في أوّل الفصل قد مضى مفصّلاً (٣).
( وفي بيع الرُّطَب بالتمر ) مع التساوي ( روايتان ، أشهرهما ) المستفيض النقل من طرق الخاصّة والعامّة ( المنع ) بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية (٤) ، ففي النبوي بعد أن سئل عن بيع الرُّطب بالتمر ، فقال : « أينقص إذا جفّ؟ » فقيل له : نعم ، فقال : « لا إذا » (٥).
وفي الصحيح وغيره : « لا يصلح التمر اليابس بالرطَب ، من أجل أنّ التمر يابس والرطَب رَطْب ، فإذا يبس نقص » (٦).
خلافاً للإستبصار وموضع من المبسوط والحلّي (٧) ؛ تمسّكاً بالأصل ،
__________________
(١) النهاية : ٣٧٨ ، الديلمي في المراسم : ١٧٩.
(٢) المفيد في المقنعة : ٦٠٤ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٦٣.
(٣) راجع ص : ٣٩٤٣.
(٤) الخلاف ١ : ٥٣٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩.
(٥) عوالي اللئلئ ٢ : ٢٥٤ / ٢٨ ، المستدرك ١٣ : ٣٤٢ أبواب الربا ب ١٣ ح ٢.
(٦) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ ، الإستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٤ ، الوسائل ١٨ : ١٤٨ أبواب الربا ب ١٤ ح ١ والآخر : التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٤ ، الإستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٥ ، الوسائل ١٨ : ١٥٠ أبواب الربا ب ١٤ ح ٦.
(٧) الاستبصار ٣ : ٩٣ / ٨٠٥ ، المبسوط ٢ : ٩٣ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٥٩.